ميرزا حسين النوري الطبرسي
16
مستدرك الوسائل
يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) ( 1 ) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله " . ( 21870 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم " . 11 ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد ) ( 21371 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام ! ؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد " . ( 21872 ) 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ " . ( 21873 ) 3 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ ( 1 ) عليه قروحه
--> 1 ما بين القوسين ليس في المصدر . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 47 . الباب 11 1 الجعفريات ص 137 . 2 الجعفريات ص 137 . 3 الجعفريات ص 137 . ( 1 ) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج 1 ص 173 ) .